عبد الملك الجويني

397

نهاية المطلب في دراية المذهب

لا نوجبها في مقابلة مقدارٍ من المنفعة على التحقيق ، ولكنا نقول : جنايةٌ مؤثرةٌ ، [ وليس ] ( 1 ) فيها تقدير شرعي ، ففيها حكومة ، ثم أقرب مسلك نلتفت إليه المنفعةُ اجتهاداً وتخميناً ، [ وتعدّد ] ( 2 ) الجناة قد يوجب مثلَ ذلك ؛ فإن من قطع يدي رجل وحز رقبته ، فالنص أنه لا يلزمه إلا دية واحدة ، ولو قطع يديه إنسان ، وقتله غيرُه ، فديتان وفاقاً ، وسنذكر هذا موضحاً في فصول الحكومات ، إن شاء الله عز وجل . فصل 10642 - إذا تحرك سن الإنسان وتقلقل لهَرَمٍ أو لعلة ، فقَلَعَه قالع ، قال الأئمة : في وجوب القصاص والأرش الكامل قولان . وهذا عندي فيه ترتيب ؛ فإن تقلقل على وجهٍ يغلب على الظن أنه يثبت [ ولم ] ( 3 ) تسقط المنفعة [ ولم تزُل ، فهذا ] ( 4 ) بمثابة مرض في العضو ، فإذا قُلعت ، فيجب [ لضمان ] ( 5 ) ، ويُقْطَع بالقود وبكمال الأرش . وإن كان التحرك بحيث يغلب على الظن أن السن إلى السقوط لما به ، ففيه قولان : أصحهما - وجوب القصاص والأرش الكامل ؛ [ فإن ] ( 6 ) المنفعة وإن قلّت وضعفت ، فالعضو باقٍ ، وقد قدمنا أن مثل هذا وإن [ نقص ] ( 7 ) المنفعةَ لا يؤثر في إسقاط الصحة والحكم بالسلامة . والقول الثاني - أن [ القود ] ( 8 ) لا يجب ؛ فإن السن انتهى إلى السقوط ، وفي جنسه ما لا يتعلق به كمال الأرش ؛ من حيث إن مصيره إلى السقوط ، وهو سن الصبي الذي

--> ( 1 ) في الأصل : " فليس " . ( 2 ) في الأصل : " عدد " . ( 3 ) في الأصل : " ولا " . ( 4 ) في الأصل : " لم تزل وهذا " . ( 5 ) زيادة من المحقق ، محاولة لإقامة العبارة من غير تبديل وتغيير . ( 6 ) في الأصل : " بأن " . ( 7 ) في الأصل : " بعض " . ( 8 ) في الأصل : " القول " .